المرداوي

199

الإنصاف

وصححه في التصحيح والنظم . وجزم به في المستوعب . والرواية الثانية لا يحدون للزنى . اختاره أبو الخطاب وغيره . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المغني وشرح بن رزين . وعلى كلا الروايتين يحدون للقذف على إحدى الروايتين . وجزم به في الوجيز . والرواية الثانية لا يحدون للقذف وهو ظاهر كلام المصنف . قدمه بن رزين في شرحه . وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع . قوله ( وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم تحد بذلك بمجرده هذا المذهب ) . وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمستوعب والمغني والشرح والوجيز وغيرهم . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وعنه تحد إذا لم تدع شبهة . اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . وهو ظاهر قصة عمر رضي الله عنه . وذكر في الوسيلة والمجموع رواية أنها تحد ولو ادعت شبهة .